السيد أحمد الموسوي الروضاتي
512
إجماعات فقهاء الإمامية
* العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر وأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه خاصة 216 * إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان موسرا طولب بابتياع حصص شركائه 216 * إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا يسعى العبد في باقي ثمنه 216 * إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا وعجز العبد عن باقي الثمن خدم ملاكه بقدر رقه وتصرف في نفسه بحساب ما انعتق منه 216 * التدبير لا يقع إلا مع قصد إليه واختيار له وتكون القربة إلى اللّه تعالى 216 * إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغيره 217 * إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا يجوز له الرجوع في وصيته 217 * إذا كان تدبيره عن وجوب له يجز بيعه 217 * تدبير الكافر لا يجوز 217 * في حكم المدبر والشركاء فيما إذا دبر أحدهم نصيبه من عبد ثم مات 217 * إذا كان التدبير عن وجوب فهو من رأس المال 217 * إذا كان التدبير عن تطوع فهو من الثلث 217 * متى علق التدبير بعضو من الأعضاء لم يكن تدبيرا ولا كان له حكم 218 * لا يجوز أن يكاتب العبد الكافر 218 * المكاتب إذا شرط على مكاتبه أنك متى بقي عليك من مال مكاتبتي شيء رجعت رقا كان هذا الشرط صحيحا ماضيا 218 * إذا اشترط عليه أنه متى أدى بعضا وبقي بعض عتق منه بقدر ما أدى كان ذلك جائزا 218 * إذا أطلق الكتابة وأدى المكاتب البعض وبقي البعض كان رقيقا بقدر ما بقي عليه وحرا فيما نقد من أدائه 218 * يجوز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن ولا يجوز بيعها وولدها حي 219 * الملك باق في أم الولد 219 * يجوز عتق أم الولد بعد الولد 219 * لا تجب على قاتل أم الولد الدية وإنما تجب عليه قيمتها 219 * تعتق أم الولد إذا كان مولاها قد علق عتقها بوفاته 219 * يجوز أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق 180 * إذا مات المعتق من مال الزكاة وترك مالا فلأهل الزكاة 180 * إذا قال القائل إن فعلت كذا فعبدي حر لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 * ولد الزنا لا يعتق في شيء من الكفارات 214 * العتق لا يجوز دخول شيء من الشروط فيه 233